أحاديث سجود السهو فقها وتأصيلا
السهو أو النسيان لا يسلم منه إنسان ولو كان في أعظم ركن من أركان الإسلام , فمن رحمة الله عز وجل أن تجاوز على هذه الأمة ورفع عنها الإثم في السهو والنسيان , ومن عظيم نعمه أن جعل لها سبيلا لإصلاح الخلل الحاصل في الصلاة بسبب السهو فشرع للمصلي سجود السهو لترقيع صلاته وإصلاح الخلل فيها .
حكم سجود السهو وموضعه قبل السلام أم بعده .
السهو في اللغة النسيان والمقصود هنا هو النسيان في الصلاة , فقد يزيد المصلي في صلاته شيئا نسيانا كما أنه قد ينقص منها فعلا او قولا نسيانا , وسجود السهو هو سجدتان تكون قبل سلام المصلي او بعد سلامه , وهو ليس من صلب الصلاة .
ينبغي أن يعلم أن السهو في الصلاة ليس دليلا على إعراض المصلي , فالنسيان طبع في الإنسان هكذا خلقه الله عز وجل , ولكن قد يكون هناك تقصيرا منه وإعراضا منه بالكلية يسبب له السهو , كما أن الشيطان يحاول بكل ما يستطيع ان يوقعه في السهو فشرعت له هاتين السجدتين ترغيما لأنف الشيطان .
ينبغي أن يعلم أن معرفة أحكام سجود السهو من ضروريات كل مصلي , والقاعدة أن الصلاة المرقعة خير من الصلاة المعادة .
أما عن حكم سجود السهو فعند أبو حنيفة فرض وعند الشافعي سنة وفرق الإمام مالك بين الأقوال والأفعال وبين الزيادة والنقصان , فما كان منه لنقصان الأفعال فواجب وهو من شروط صحة الصلاة هذا المشهور عنه , ويذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو الخلاف في حمل أفعال النبي في المسألة على الوجوب أو الندب .
وأما موضعه فقبل السلام أو بعده على خلاف بين الفقهاء , فالشافعية قالوا موضعه أبدا قبل السلام , وخالفهم الحنفية فجعلوه أبدا بعد السلام , وفصل المالكية فما كان للزيادة فموضعه عندهم بعد السلام وما كان من نقصان فموضعه قبل السلام , أما الحنابلة فقالوا ما سجد له النبي قبل السلام فيسجد له قبل السلام وما سجد له بعد السلام فيسجد له بعد السلام وما بقي فيسجد له قبل السلام , والمتفق عليه بينهم أنه لو سجد قبل السلام في محل يكون السجود بعد السلام أو سجد بعد السلام في محل يكون السجود فيه قبل السلام فسجوده صحيح وصلاته صحيحة , فالخلاف في محل السجود ليس خلافا في وجوبه بل في الإستحباب والأفضلية .
تحدث الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن هدي النبي في سجود السهو , وقد رجح بعضا من أقوال اهل العلم فيما اختلفت فيه المذاهب . فقد ذكر ان قاعدة السجود قبل السلام لنقص في الصلاة أخذت من حديث أن النبي قام من اثنتين ناسيا التشهد الأوسط , وقد ذكر أنه قد اختلف عن النبي في محل السجود في النقص فقد روى عبد الله ابن بحينة الذي سيأتي وفيه أن النبي سجد قبل السلام وقد روى المغيرة ابن شعبة أنه سجد بعد السلام , ثم رجح ابن القيم حديث ابن بحينة لثلاث اوجه أنه أصح والوجه الثاني أنه أصرح والوجه الثالث أن المغيرة يجوز ان يكون قد نسي السجود قبل السلام فسجد بعد السلام .
الآحاديث الواردة في سجود السهو
إختلف العلماء في عد الأحاديث التي تعتبر أصلا يرجع إليه في معرفة أحكام سجود السهو , فبعضهم كابن رشد وابن القيم جعلوها خمسة آحاديث , وبعضهم جعلها ستة آحاديث كالإمام النووي , ولما كانت أسباب سجود السهو ثلاثا الزيادة والنقصان والشك سنقسم هذه الأحاديث إلى ثلاث أقسام .
وينبغي أن يعلم قبل الشروع في التقسيم أن من زاد أو نقص ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته إجماعا , لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ )) , فالتعمد إحداث في الصلاة وتغيير لهيئتها لهيئة لم ترد في الشرع فيكون حكمها أنه مردودة على صاحبها غير مقبولة وقد باء بإثم عظيم .
القسم الأول : آحاديث سجود السهو بسبب الزيادة في الصلاة .
الزيادة في الصلاة قد تكون زيادة فعل وقد تكون زيادة قول . أما زيادة فعلا من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود سهوا فإنه يشرع له سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَين )) .
فالزيادة في فعل من أفعال الصلاة قد يتذكرها المصلي أثناء أداء ذالك الفعل الذي قام بزيادته , فهنا يجب عليه قطعه والعودة إلى أصل صلاته , فمثلا لو سجد السجود الثاني وكان عليه أن يقف , لكنه سهى فسجد ثم تذكر فعليه القيام مباشرة قبل شروعه في الذكر , فإن الواجب عليه ان يقف ولا يتمادى في الذكر وإلا أصبحت زيادة عمدية , ثم يسجد للسهو آخر صلاته .
أما إن زاد ركعة فإن تذكر الزيادة بعد الفراغ من الصلاة فعليه سجود السهو ولا شيئ غيره , أما إن تذكر الزيادة وهو في الصلاة كأن يتذكر في ركوعه أنه زاد ركعة فعليه الجلوس مباشرة والتسليم إن جاء بالتشهد قبل الزيادة , فإن لم يتشهد للركعة الأخيرة فإنه يجلس ويتشهد ثم يسلم .
أما الزيادة في قول من أقوال الصلاة فإن كان في محله فلا شيئ عليه كتكرار قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام او تكبيرة القيام , وأما إن كان في غير محله كالقراءة في الركوع أو التشهد في القيام فعليه سجود السهو .
والدليل أن الزيادة سهو يشرع لها سجود السهو حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (( صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقالوا: أزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قالَ: وما ذَاكَ قالوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ )) فقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة , لكنه قد علم بها بعد تمامه من الصلاة .
وأما الدليل على وجوب العودة إلى أصل الصلاة وترك الركن الذي زيد إن علم به أثناء الصلاة فحديث ذو اليدين فبعد ان سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال له ذو اليدين
(( يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق ؛ لم تُصلّ إلا ركعتين . فصلى ركعتين وسلم ، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع وسلّم . )) رواه البخاري ومسلم .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في صلاته التسليم , فلما أخبر عاد فأكمل ما بقي له من صلاته وألغى التسليم ثم سجد للسهو .
ومثل حديث ذو اليدين ورد حديث عمران بن حصين عند الإمام مسلم وفيه أن النبي صلى ثلاث ركعات في صلاة العصر ثم سلم ودخل حجرته , فأخبره رجلا فأكمل الركعة الباقية ثم سجد للسهو وسلم .
مما يستفاد من هذين الحديثين إضافة لما سبق ذكره أن الإمام إذا كان على يقين فلا يأخذ بيقين الواحد بل يأخذ بيقينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم , فقد أخذ بيقينه أنه قد أتم الصلاة أربعا ولم يرجع لقول ذي اليدين لوحده بل سأل غيره حتى يتيقن أن ذي اليدين محق , فلما سأل الغير زال يقينه ان قد أتم أربعا وترجح عنده يقين ذي اليدين .
وأيضا مما ينبغي ان يعلم أن المأموم إذا علم يقينا أن الإمام أخطأ فزاد ركنا فعليه تنبيهه ولا يتابعه فيما زاد , لأنه إن تابعه يصبح للمصلي زيادة عمدية فغن تابع المصلي الإمام سهوا او جهلا كانت صلاته صحيحة . فالصحابة قد تابعوا النبي مع علمهم بانه قد زاد ركعة خامسة , وقد ظنوا وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم انتهت الصلاة لم يامرهم بالإعادة .
القسم الثاني آحاديث سجود السهو بسبب النقص في الصلاة
من ترك تكبيرة الإحرام سهو أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا يتعلق بهذه الحالة سجود السهو , والنقص في الصلاة غما ان يكون في ركن من أركانها أو في سنة من سننها . فمن ترك ركنا من أركانها عمدا بطلت صلاته كما مر .
أما من نسي ركنا منها فهذا على حالات أن يتذكره أثناء الصلاة فإن تذكره قبل الوصول إلى محله من الركعة الموالية عاد لهذا الركن , كمن نسي ركوعا من الركعة الأولى ثم تذكر وفي السجود من هذه الركعة فعليه العودة للركوع الذي تركه , ثم يسجد له بعد السلام , أما إن تذكره أثناء الصلاة بعد الوصول لمحله من الركعة الموالية فعليه بإلغاء الركعة التي نسي فيها ذالك الركن , كمن نسي الفاتحة من الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم تذكر نسيانه للفاتحه فعليه بإلغاء الركعة الثانية , وتصبح الركعة الثالثة هي الثانية ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام .
أما إن تذكر انه نسي ركنا من أركان الصلاة بعد إنتهاء الصلاة فعليه أن يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده , والدليل على ما نذكره حديث ذو اليدين السابق الذي نسي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقام بالإتيان بها .
أما إن نسي فعلا أو قولا ليس من أركان الصلاة فإنه لا يعود إليه وعليه سجود قبلي والدليل حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فقام الناس معه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه (( فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ )) , ففي هذا الحديث دليل على أن ترك فعل او قول ليس من أركان الصلاة سهوا لا يرجع إليه المصلي ولا يبطل الركعة التي نسي فيها هذا الفعل او القول .
وأما الدليل على عدم الرجوع إليه فحديث زياد بن علاقة أن المغيرة بن شعبة لما صلى بهم نهض من الركعة الثانية ناسيا التشهد الأوسط فسبحوا له فلم يرجع ولما أتم صلاته سجد للسهو ثما قال (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ )) .
وتفسيل القول في مسألة الرجوع وعدم الرجوع أنه إن تذكره في الركن الذي يليه فلا يرجع كمن تذكر نسيانه للتشهد بعد قيامه للركعة الثالثة وعليه سجود السهو , أما إن تذكره قبل الشروع في الركن الذي يليه فليرجع ولا شيئ عليه كمن تذكر أنه ترك الجلوس للتشهد أثناء قيامه وقبل اتمام القيام فعليه بالرجوع للجلوس والتشهد وعليه سجود السهو , وقد جاء في الحديث (( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهو )) .
وياخذ أيضا من حديث عبد الله بن بحينة وحديث المغيرة بن شعبة أن الإمام إن ترك فعلا ليس من أركان الصلاة فالواجب على المأموم متابعته وإن تيقن أنه قد نسي ذالك الفعل , بخلاف إن ترك ركنا كما مر سابقا فحينها على المأموم عدم متابعة إمامه .
القسم الثالث : أحاديث سجود السهو بسبب الشك في الزيادة أو النقصان
من الأسباب التي يشرع لها سجود السهو الشك في الزيادة او النقصان , وصورته أن يشك المصلي في عدد الركعات مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا , ومثله لو شك في اداء ركن كهل ركع ام لا .
أما الشك بعد إتمام الصلاة فلا يلتفت إليه إنما الكلام على الشك أثناء الصلاة , فمن شك في زيادة ركن فإنه يسجد له وأما إن شك في ترك ركن فحكم كحكم ترك الركن كما مر في التفصيل السابق .
ومن شك في عدد الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإن للعلماء مذهبين , فمنهم من قال يبني على اليقين ولا يتحرى وهو مذهب مالك والشافعي فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فاليقين أنه صلى ثلاثا فيبني عليها ويأتي بسجود السهو , وأما الإمام أحمد فقال إن عمل بالتحري بحيث ترجح عنده أحد الأمرين فياخذ بما ترجح عنده على حسب غلبة ظنه , فإن ترجح انه صلى أربعا لم يضف ركعة وسجد للسهو بعد السلام , وإن ترجح أنه صلى ثلاثا أضاف ركعة وسجد للسهو بعد السلام , وأما إن بنى على اليقين فإنه يضيف ركعة ويسجد قبل السلام . والأصل في هذه المسألة مسألة الشك حديثين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(( إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا ؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ، فإنْ كان صلَّى خمسًا، شَفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ ))
وهو الأصل الذي اعتمد عليه المالكية والشافعية , وأما من قال بالعمل بالتحري وهو أبو حنيفة فالعمدة عندهم الحديث الثاني حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
(( ذَا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلْيَتحرَّى الصَّوابَ فلْيُتمَّ عليه، ثم لْيُسلِّمْ، ثم يسجُدْ سَجدتينِ )) .
وقد رد الجمهور على الحنفية فقالوا أن التحري المأمور به في حديث ابن مسعود قد وضحه في حديث أبي سعيد الخدري وهو البناء على اليقين الذي هو الأقل .
والمشهور في مذهب الإمام مالك البناء على الأقل ( اليقين ) إلا أنه يسجد بعد السلام فهم يلحقون الشك بالزيادة ودليله حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي مر وفيه تصريح بالسجود بعد السلام فقد جاء فيه (( ثم ليسلم ثم يسجد )) , وهذا يشكل عليه حديث أبي سعيد وهو صريح أيضا في السجود قبل السلام وفيه (( ثم يسجد سجدتين قبل السلام )) .
ووجه الجمع بين الحديثين وهو ما ذهب إليه الشوكاني أن السجود لمن اعتراه الشك جائز قبل السلام أو بعده , وبعضهم من عمل بغلبة الظن فيسجد بعد السلام ومن عمل باليقين سجد قبل السلام .
أحاديث التشهد في سجود السهو وتخريج حديث عمران بن حصين
صفة سجود السهو أن يكبر فيسجد ثم يقول ما يقوله المصلي في سجوده , ثم يكبر فيجلس حتى يطمئن ثم يكبر فيسجد سجدة ثانية ثم يكبر ويجلس , إلى هذا الحد متفق عليه بين الأئمة والمختلف فيه هل يسلم مباشرة أم يعيد التشهد ثم يسلم وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي واحمد لا يتشهد بل يسلم مباشرة .
ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في تصحيح حديث عمران بن حصين (( أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم )) فالحديث أخرجه البيهقي وضعفه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن المنذر والحاكم وغيرهم والحديث صحيح عند المحدثين دون لفظ (( ثم تشهد )) فهذه الزيادة شاذة عند أكثرهم , فقد قال ابن رجب أن ذكر التشهد في حديث عمران بن حصين كان في الركعة المقضية وليس في سجود السهو , وقال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت .
وفي الباب حديثين آخرين ذكرهما الشوكاني في نيل الأوطار ونقل كلاما للحافظ ابن حجر أن هذا الحديث مع الحديثين الآخرين يرتقي لدرجة الحسن , قال العلائي أن التشهد في سجود السهو قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وقد اخرجه ابن ابي شيبة .
المراجع
1 . زاد المعاد في هدي خير البعاد ابن القيم
2 . بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد
3 . موقع الدرر السنية
4 . موقع الألوكة الشرعية
5 . شرح الموطأ من دروس الشيخ سعيد الكملي
6 . رسالة في سجود السهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين
7 . ما ما لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو ساعد بن سعيد الصاعدي
8 . نيل الأوطار الإمام الشوكاني
